JuSt SmiLe
21-07-2007, 01:46 مساءً
هذه مسائل ألقاها الشيخ خالد الهويسين ـ غفر الله له ولوالديه ـ في أحد دروسه نفعنا الله وإياكم بها :
1) معنى السهو هو الغفلة عن الشيء والميل إلى غيره .
2) جمهور أهل العلم على أن سجدتي السهو واجبة . ذهب بعض الشافعية إلى أنها ليست واجبة . والنبي أمر بذلك وفعله في صلاته ، وذهب جماعة إلى أنه لا يسجد في النافلة وهو قول ضعيف لايعتد به . لذا بوب البخاري في الصحيح : باب سجود السهو في الفرض والتطوع .
صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سها في صلاة الوتر وسجد للسهو ذكره البخاري في صحيحه كتاب السهو .
3) ليس في سجود السهو سجود سهو . وكذا صلاة الجنازة لو سها فيها لم يسجد للسهو ؛ لأنه ليس فيها سجود .
4) الصواب في مكان السجود بحسب ما جاء في السنة . أجمع العلماء على أن من جعله قبل السلام أو بعده فإنه يصح .
5) الموضع الذي لا تدري أين مكان سجود السهو فيه ، قبل السلام أم بعده فاسجد قبل السلام ؛ لأنه في صلب الصلاة . قال أحمد : لولا ماجاء من التفصيل في ذلك لجعلته كله قبل السلام .
6) كل حديث أن بعد سجدتي السهو تشهد ضعيف أو شاذ . فإنه لا يعتد به لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك .
7) مسألة : المأموم الذي فاته شيء من الصلاة مع الإمام ، وهو: ( المسبوق )
إذا سجد الإمام بعد السلام وقام المسبوق يريد أن يقضي ما فاته : إن كان المأموم (المسبوق ) لم يقم بعد فإنه يتابعه ، وإن كان استتم قائما ، فإن حكمه الآن حكم المنفرد ، فلا يتابعه . لكن يبقى عليه إذا أتم صلاته : إن كان المسبوق أدرك السهو مع الإمام سجد للسهو بعد فراغه من صلاته ، وإن كان السهو قبل أن يدركه أو لم يدركه في سهوه ، فإنه لا يسجد للسهو .
ماذا يقال في سجود السهو ؟ سبحان ربي الأعلى ، وليس عندنا نص في ذلك ، ولكن يؤخذ من عموم النصوص . ولو سجد ولم يقل شيئا في سجوده ، فإنه يصح سجوده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " فليسجد ".
هذا ما فتح الله به على شيخنا في ذلك الدرس ، فلله الحمد رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
1) معنى السهو هو الغفلة عن الشيء والميل إلى غيره .
2) جمهور أهل العلم على أن سجدتي السهو واجبة . ذهب بعض الشافعية إلى أنها ليست واجبة . والنبي أمر بذلك وفعله في صلاته ، وذهب جماعة إلى أنه لا يسجد في النافلة وهو قول ضعيف لايعتد به . لذا بوب البخاري في الصحيح : باب سجود السهو في الفرض والتطوع .
صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سها في صلاة الوتر وسجد للسهو ذكره البخاري في صحيحه كتاب السهو .
3) ليس في سجود السهو سجود سهو . وكذا صلاة الجنازة لو سها فيها لم يسجد للسهو ؛ لأنه ليس فيها سجود .
4) الصواب في مكان السجود بحسب ما جاء في السنة . أجمع العلماء على أن من جعله قبل السلام أو بعده فإنه يصح .
5) الموضع الذي لا تدري أين مكان سجود السهو فيه ، قبل السلام أم بعده فاسجد قبل السلام ؛ لأنه في صلب الصلاة . قال أحمد : لولا ماجاء من التفصيل في ذلك لجعلته كله قبل السلام .
6) كل حديث أن بعد سجدتي السهو تشهد ضعيف أو شاذ . فإنه لا يعتد به لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك .
7) مسألة : المأموم الذي فاته شيء من الصلاة مع الإمام ، وهو: ( المسبوق )
إذا سجد الإمام بعد السلام وقام المسبوق يريد أن يقضي ما فاته : إن كان المأموم (المسبوق ) لم يقم بعد فإنه يتابعه ، وإن كان استتم قائما ، فإن حكمه الآن حكم المنفرد ، فلا يتابعه . لكن يبقى عليه إذا أتم صلاته : إن كان المسبوق أدرك السهو مع الإمام سجد للسهو بعد فراغه من صلاته ، وإن كان السهو قبل أن يدركه أو لم يدركه في سهوه ، فإنه لا يسجد للسهو .
ماذا يقال في سجود السهو ؟ سبحان ربي الأعلى ، وليس عندنا نص في ذلك ، ولكن يؤخذ من عموم النصوص . ولو سجد ولم يقل شيئا في سجوده ، فإنه يصح سجوده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " فليسجد ".
هذا ما فتح الله به على شيخنا في ذلك الدرس ، فلله الحمد رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .